فهرس الكتاب

الصفحة 1251 من 1769

قالوا: إِنْ قيد الأول بوقت فلا نسخ؛ لانتهائه بانتهاء وقته [1] ، وإن دل على التأبيد فلا نسخ؛ لاجتماع الإِخبار بالتأبيد ونفيه، وهو تناقض، ولأنه يؤدي إِلى تعذر الإِخبار بالتأبيد لاحتمال النسخ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد حكم، وإلى نسخ شريعتكم.

رد: مطلق، فيدل على تعلق الوجوب، لا على البقاء ونفيه.

ثم: لو دل على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبدًا لا يستلزم دوامه، بل إِن الفعل فيه [2] متعلق الوجوب [3] ، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت، إِنما التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدًا ثم ينسخه.

ونسخ شريعتنا محال؛ للتواتر بأن محمدًا خاتم النبيين.

قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل، ولا رفع لما لم يوجد، ولا بعده لعدمه، ولا معه، وإلا ارتفع حال وجوده.

رد: المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن [4] ، كزواله بالموت، لا ارتفاع الفعل.

قالوا: إِن عُلِم دوامه أبدًا فلا نسخ، أو إِلى مدة معينة فارتفاع الحكم بوجود غايته ليس بنسخ.

(1) نهاية 160 ب من (ب) .

(2) يعني: في المستقبل أبدًا.

(3) نهاية 330 من (ح) .

(4) يعني: بعد أن لم يكن التكليف قد ثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت