فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 1769

يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه عند العلماء، خلافًا لبعض المعتزلة [1] .

ولم يخالفوا في نسخهما معًا، خلافًا لما حكاه الآمدي [2] عنهم.

لنا [3] : ما سبق.

ولأن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام حكم آخر، فجاز نسخهما ونسخ أحدهما كغيرهما.

وأيضًا: وقع؛ عن عمر:"كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، ثم إِنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن [4] لا ترغبوا عن آبائكم، فإِنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". متفق عليه [5] .

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 141. وما ذكر أبو الحسين في المعتمد/ 418 موافق لقول الجمهور.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 141.

(3) نهاية 163 ب من (ب) .

(4) في (ظ) : لئلا.

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 168 - 169. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 1317 دون قوله: ثم إِنا كنا نقرأ ... الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت