فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 1769

وعن عائشة:"كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْن، ثم نُسِخ بخمس". رواه مسلم.

وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا.

وجه ابن عقيل [1] المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم [2] حرمة كتبه في المصحف.

قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالِمية والحركة مع المتحرِّكية والمنطوق مع المفهوم.

رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية.

ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم.

سلمنا المغايرة [3] وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامًا، فلا يلزم من نفيها نفيه [4] ، وبالعكس.

قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إِلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن.

(1) انظر: الواضح 2/ 234أ.

(2) في (ب) و (ظ) : كعدم.

(3) بين العلم والعالمية، وبين الحركة والمتحركية.

(4) يعني: فلا يلزم من نفي التلاوة نفي الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت