فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعن عائشة:"كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمْن، ثم نُسِخ بخمس". رواه مسلم.
وفي جواز مس محدث ما نسخ لفظه -وتلاوة جنب له- قولان لنا ولغيرنا.
وجه ابن عقيل [1] المنع؛ لبقاء حرمته كبيت المقدس، نسخ كونه قبلة، وحرمته باقية، والجواز، لعدم [2] حرمة كتبه في المصحف.
قالوا: التلاوة مع حكمها متلازمان كالعلم مع العالِمية والحركة مع المتحرِّكية والمنطوق مع المفهوم.
رد: العلم هو العالمية، والحركة هي المتحركية.
ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم.
سلمنا المغايرة [3] وأن المنطوق لا ينفك، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دوامًا، فلا يلزم من نفيها نفيه [4] ، وبالعكس.
قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إِلى التجهيل وإبطال فائدة القرآن.
(1) انظر: الواضح 2/ 234أ.
(2) في (ب) و (ظ) : كعدم.
(3) بين العلم والعالمية، وبين الحركة والمتحركية.
(4) يعني: فلا يلزم من نفي التلاوة نفي الحكم.