فهرس الكتاب

الصفحة 1298 من 1769

مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت المذاهب ثلاثة. كذا قال.

يجوز نسخ أصل الفحوى -كالتأفيف- دونه، كالضرب، ذكره أبو محمَّد [1] البغدادي من أصحابنا، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (1) ، وقاله القاضي [2] ، وحكي عن الحنفية [3] وغيرهم.

وفي الروضة [4] : المنع، وذكره الآمدي [5] قول الأكثر.

ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا [6] .

وجزم بعض أصحابنا بالمنع، وحكي عن الحنفية [7] وغيرهم.

واختلف كلام عبد الجبار [8] المعتزلي، ومنعه أبو الحسين (8) منهم، وهو أظهر.

(1) انظر: المسودة/ 221.

(2) انظر: العدة/ 197 أ- ب، والمسودة/ 221.

(3) انظر: تيسير التحرير 3/ 214، وفواتح الرحموت 2/ 87، والمسودة/ 221.

(4) انظر: روضة الناظر/ 88.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 165.

(6) نهاية 344 من (ح) .

(7) انظر: تيسير التحرير 3/ 214، وفواتح الرحموت 2/ 87.

(8) انظر: المعتمد/ 437.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت