فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مستفاد من دلالة اللفظ، حتى مع النهي عن القياس، فصارت المذاهب ثلاثة. كذا قال.
يجوز نسخ أصل الفحوى -كالتأفيف- دونه، كالضرب، ذكره أبو محمَّد [1] البغدادي من أصحابنا، وعليه أكثر كلام ابن عقيل (1) ، وقاله القاضي [2] ، وحكي عن الحنفية [3] وغيرهم.
وفي الروضة [4] : المنع، وذكره الآمدي [5] قول الأكثر.
ويجوز نسخ الفحوى دون أصله في ظاهر كلام أصحابنا [6] .
وجزم بعض أصحابنا بالمنع، وحكي عن الحنفية [7] وغيرهم.
واختلف كلام عبد الجبار [8] المعتزلي، ومنعه أبو الحسين (8) منهم، وهو أظهر.
(1) انظر: المسودة/ 221.
(2) انظر: العدة/ 197 أ- ب، والمسودة/ 221.
(3) انظر: تيسير التحرير 3/ 214، وفواتح الرحموت 2/ 87، والمسودة/ 221.
(4) انظر: روضة الناظر/ 88.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 165.
(6) نهاية 344 من (ح) .
(7) انظر: تيسير التحرير 3/ 214، وفواتح الرحموت 2/ 87.
(8) انظر: المعتمد/ 437.