فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 1769

الفحوى يُنسخ وينسخ به، ذكره الآمدي [1] اتفاقًا.

وفي التمهيد [2] : المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة [3] عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإِسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.

لنا: أنه كالنص.

وإن قيل:"قياس"فقطعي، ولهذا [4] قال الشافعي [5] :"لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب [6] : لا يحسن المنع منه -وإن نُهي عن القياس الشرعي- لمناقضته [7] [8] التعليل، وِإن لم يكن مناقضًا في اللفظ.

وقال بعض أصحابنا [9] : هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وانه [10]

(1) انظر: الإحكام للآمدى 3/ 165.

(2) انظر: التمهيد/ 101أ.

(3) انظر: العدة/ 828.

(4) نهاية 118 أمن (ظ) .

(5) حكاه عنه ابن برهان وأبو الطيب. انظر: المسودة/ 346 - 347.

(6) انظر: التمهيد/ 160 ب.

(7) في (ب) : لمناقضة.

(8) يعني: لمناقضة المنع.

(9) انظر: المسودة/ 387.

(10) في المسودة: فإِنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت