فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفحوى يُنسخ وينسخ به، ذكره الآمدي [1] اتفاقًا.
وفي التمهيد [2] : المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة [3] عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإِسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.
لنا: أنه كالنص.
وإن قيل:"قياس"فقطعي، ولهذا [4] قال الشافعي [5] :"لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب [6] : لا يحسن المنع منه -وإن نُهي عن القياس الشرعي- لمناقضته [7] [8] التعليل، وِإن لم يكن مناقضًا في اللفظ.
وقال بعض أصحابنا [9] : هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وانه [10]
(1) انظر: الإحكام للآمدى 3/ 165.
(2) انظر: التمهيد/ 101أ.
(3) انظر: العدة/ 828.
(4) نهاية 118 أمن (ظ) .
(5) حكاه عنه ابن برهان وأبو الطيب. انظر: المسودة/ 346 - 347.
(6) انظر: التمهيد/ 160 ب.
(7) في (ب) : لمناقضة.
(8) يعني: لمناقضة المنع.
(9) انظر: المسودة/ 387.
(10) في المسودة: فإِنه.