فهرس الكتاب

الصفحة 1300 من 1769

إِن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.

قال في التمهيد [1] : يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في: (الماء من الماء) .

وسبق [2] في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟

إِذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية [3] ، خلافًا للحنفية [4] -أو لبعضهم- [وبعض[5] الشافعية] [6] .

وقال القاضي [7] -في إِثبات القياس عقلًا-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.

(1) انظر: التمهيد/ 101 أ.

(2) في ص 1087.

(3) انظر: التبصرة/ 275.

(4) اختار في تيسير التحرير 3/ 215: أنه لا يبقى حكم الفرع. وفي مسلم الثبوت: (ونسب -يعني: بقاء حكم الفرع عند نسخ حكم الأصل- إِلى الحنفية) . قال في فواتح الرحموت: أشار إِلى أن هذه النسبة لم تثبت. انظر: فواتح الرحموت 2/ 86.

(5) انظر: التبصرة/ 275.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(7) انظر: العدة / 197أ- ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت