فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 1769

وفي التمهيد [1] :"يحتمل أن يثبت النسخ في الفرع"، ثم منعه.

وَمَثّله أصحابنا -وذكره ابن عقيل (*) عن المخالف- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النَّيء [2] ، وصوم رمضان بنية من النهار بعد نسخ عاشوراء [3] عندهم.

وقال بعض [4] أصحابنا [5] : المنسوخ عندهم تجويز شربه، فتتبعه الطهورية، فإِنها نفس المسألة، وقال [6] : جاز الوضوء بهما، ثم حرم الأصل، فالمعنى الناسخ اختص به [7] .

(1) انظر: التمهيد/ 152أ، والمسودد/ 220. وفي التمهيد/ 101 أ: مسألة: إِذا ثبت الحكم في عين من الأعيان بعلة نص عليها، وقيس عليه غيره، ثم نسخ ذلك الحكم في تلك العين: بطل الحكم في فروعه.

(*) انظر: الواضح 2/ 254 ب- 255أ.

(2) بقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا) سورة المائدة: آية 6. انظر: العدة/ 821، وبدائع الصنائع / 114 وما بعدها.

(3) فالرسول أجاز صوم عاشوراء بنية من النهار، أخرج البخاري في صحيحه 3/ 44، ومسلم في صحيحه/ 798 عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي رجلًا من أسلم أن أذن في الناس: (أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) .

(4) انظر: المسودة/ 213.

(5) قال: الأولى صحيحة، وفيها نظر أيضًا؛ فإِن المنسوخ عندهم ... إِلخ.

(6) انظر: المسودة/ 218.

(7) يعني: بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت