فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 1769

قال [1] : والصحيح في الثانية أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك الحكم، والمنسوخ وجوب صوم عاشوراء، فسقط إِجزاؤه [2] [بنية] [3] من النهار لعدم المحل، فأما إِجزاء الواجب بنية من النهار فلم يتعرض لنسخه.

وقال [4] -أيضًا-: التحقيق أن هذا من باب نسخ الأصل نفسه -الذي هو حكم- هل هو نسخ لصفاته؟.

قال [5] : ويشبه نسخ نفس [6] الأصل قرعة يونس، فإِنها لا تجوز في شرعنا؛ لأن المذنب لو عرفناه لم نُلْقِه، فهل نسخ القرعة [7] في هذا الأصل نسخ لجنس القرعة؟ قد احتج أصحابنا [8] بها [9] على القرعة، وقرعة زكريا -كانوا أجانب، وكان لهم في شرعهم ولاية حضانة المحررة [10] - فارتفاع الحكم في غير

(1) انظر: المسودة/ 213.

(2) نهاية 118 ب من (ظ) .

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(4) انظر: المسودة/ 218.

(5) انظر: المرجع السابق/ 213 - 214.

(6) في المسودة: بعض.

(7) نهاية 169 أمن (ب) .

(8) نهاية 345 من (ح) .

(9) أي: بالآية التي فيها القرعة، وهي آية 141 من سورة الصافات.

(10) في تفسير القرطبي 4/ 66: (محررًا) أي: عتيقًا خالصًا لله خادمًا للكنيسة حبيسًا عليها مفرغًا لعبادة الله، وكان ذلك جائزًا في شريعتهم، وكان على أولادهم أن يطيعوهم، والأنثى لا تصلح لخدمة الكنيسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت