فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأصل لارتفاع الأصل لا يكون رفعًا له في مثل ذلك الأصل إِذا وجد.
قال: [1] ومثله نهيه لمعاذ عن الجمع بين الائتمام وإمامة قومه [2] -إِذا كان للتطويل عليهم-: هل هو نسخ لما دل الجمع عليه من ائتمام مفترض بمتنفل [3] ؟.
وذكر في التمهيد [4] -في آخر مسألة القياس- ما سبق [5] عن الأصحاب احتمالًا، ثم سلم.
(1) انظر: المسودة/ 214.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 5/ 74 عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة -يقال له سليم-: أنه قال للرسول: إِن معاذًا يطول علينا في الصلاة. فقال - عليه السلام - لمعاذ: (إِما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك) . وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى 4/ 325. قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 194: وفيه أنه استشهد بأحد، وهذا مرسل لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 409 عن معاذ بن رفاعة أن رجلًا من بني سلمة، فذكره مرسلًا. وكذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. انظر: مجمع الزوائد 2/ 72. قال الطحاوي: قال: (إِما أن تصلي معي) أي: ولا تصل بقومك، (وإما أن تخفف على قومك) أي: ولا تصل معي. قال ابن حجر في فتح الباري 2/ 197: فيه نظر؛ لأن لمخالفه أن يقول:"بل التقدير: إِما أن تصلي معي فقط إِذا لم تخفف، وإما أن تخفف على قومك فتصلي معي"وهو أولى من تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف؛ لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه.
(3) في (ح) : لمتنفل.
(4) انظر: التمهيد/ 152أ.
(5) في ص 1170. وفي (ب) : ما سيق.