فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وضعّف -أيضًا- في الانتصار منع أصحابنا من نسخ عاشوراء وبقاء حكمه [1] في رمضان: بأنه إِذا ثبت جواز النية نهارًا في صوم واجب لا يزول بنقل الواجب من محل إِلى محل وزمن إِلى زمن.
وفرق ابن عقيل وغيره: بأن رمضَان وجد سبب إِيجابه قبل شروعه فيه، فالنية فيه كحكم وضعها في كل واجب.
وإن قلنا بقول أصحابنا ومحققي الشافعية [2] :"إِن عاشوراء كان نفلًا"فواضح. [3]
واختار بعض أصحابنا [4] : إِن نص على العلة لم يتبعه الفرع، إِلا أن يعلّل في نسخه بعلة، فيتبعها النسخ.
وجه الأول: خروج العلة عن اعتبارها، فلا فرع، وإلا وجد المعلول بلا علة.
فإِن قيل: أمارة، فلم يحتج إِليها دوامًا.
(1) في (ب) : حكم.
(2) انظر: المجموع 6/ 443.
(3) جاء -بعد هذا- في (ب) : (وبعض الشافعية، ومثله أصحابنا -وذكره ابن عقيل عن المخالف- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النبي، وصوم رمضان بنية من النهار بعد نسخ عاشوراء) . وهو -ماعدا قوله: وبعض الشافعية- تكرار لما سبق في ص 1171. وقد ضرب عليه أحد قراء النسخة.
(4) انظر: المسودة/ 220.