تفسدهم [1] ، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.
وقال الآمدي [2] : وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.
واختار الغزالي [3] المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.
ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفًا به.
(1) في (ب) : يفسدهم.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 180.
(3) انظر: المستصفى 1/ 123.