فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 1769

تفسدهم [1] ، وكجنون بعضهم وموته، وكنسخه منها بحسب بالأصلح.

وقال الآمدي [2] : وبعد تكليف العبد بها اختلفوا في جواز نسخ جميع التكاليف.

واختار الغزالي [3] المنع -وقال بعض أصحابنا: نحن بمنعه أولى- لأنه لا بد من بقاء وجوب معرفة النسخ والناسخ.

ورد: لا يمتنع معرفته، وإن لم يكن مكلّفًا به.

(1) في (ب) : يفسدهم.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 180.

(3) انظر: المستصفى 1/ 123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت