وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح [1] ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي [2] .
وقيل للقاضي [3] : لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، [4] فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إِيجابه والنهي عن مثله [في] [5] المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.
ومعناه لابن عقيل [6] .
قالوا بعض أصحابنا [7] : ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافًا للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.
قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف [8]
(1) نهاية 120أمن (ظ) .
(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 180.
(3) انظر: العدة/ 776.
(4) نهاية 171 ب من (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(6) انظر: الواضح 2/ 231 ب-232أ.
(7) انظر: المسودة/ 200.
(8) في (ح) : التكليف.