فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 1769

وما حسن أو قبح لذاته -كمعرفته والكفر- يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند القائل بنفي الحسن والقبح [1] ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي [2] .

وقيل للقاضي [3] : لو جاز النسخ لجاز في اعتقاد التوحيد، [4] فقال: التوحيد مصلحة لجميع المكلفين في جميع الأوقات، ولهذا لا يجوز الجمع بين إِيجابه والنهي عن مثله [في] [5] المستقبل، بخلاف الفعل الشرعي.

ومعناه لابن عقيل [6] .

قالوا بعض أصحابنا [7] : ويجوز نسخ جميع التكاليف -سوى معرفة الله- على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث، خلافًا للقدرية في قولهم: مصالح، فلا يجوز رفعها.

قال ابن عقيل: وإن قلنا بالمصالح فلا يمتنع، لعلمه أن التكاليف [8]

(1) نهاية 120أمن (ظ) .

(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 180.

(3) انظر: العدة/ 776.

(4) نهاية 171 ب من (ب) .

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(6) انظر: الواضح 2/ 231 ب-232أ.

(7) انظر: المسودة/ 200.

(8) في (ح) : التكليف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت