فهرس الكتاب

الصفحة 1316 من 1769

وعن بعض المتكلمين والغزالي [1] -وحكاه ابن برهان [2] عن الحنفية [3] : نسخ.

وعن عبد الجبار [4] : نسخ بنسخ جزئها [5] .

وقال بعض أصحابنا [6] : الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.

وذكره الآمدي [7] فيهما.

لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها [8] اتفاقًا.

يستحيل تحريم معرفته [9] -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه [10] على معرفته، وهو دور.

(1) انظر: المستصفى 1/ 116.

(2) انظر: المسودة/ 213.

(3) انظر: تيسير التحرير 3/ 220، وفواتح الرحموت 2/ 94.

(4) انظر: المعتمد/ 447 - 448.

(5) يعني: لا شرطها.

(6) انظر: المسودة/ 213.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 178.

(8) في (ح) : سننها.

(9) يعني: معرفة الله تعالى.

(10) يعني: توقف التحريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت