وعن بعض المتكلمين والغزالي [1] -وحكاه ابن برهان [2] عن الحنفية [3] : نسخ.
وعن عبد الجبار [4] : نسخ بنسخ جزئها [5] .
وقال بعض أصحابنا [6] : الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل -كوضوء- ليس نسخًا لها إِجماعًا.
وذكره الآمدي [7] فيهما.
لنا: بقاء وجوبها، ولا يفتقر إِلى دليل ثان إِجماعًا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها [8] اتفاقًا.
يستحيل تحريم معرفته [9] -إِلا على تكليف المحال- لتوقفه [10] على معرفته، وهو دور.
(1) انظر: المستصفى 1/ 116.
(2) انظر: المسودة/ 213.
(3) انظر: تيسير التحرير 3/ 220، وفواتح الرحموت 2/ 94.
(4) انظر: المعتمد/ 447 - 448.
(5) يعني: لا شرطها.
(6) انظر: المسودة/ 213.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 178.
(8) في (ح) : سننها.
(9) يعني: معرفة الله تعالى.
(10) يعني: توقف التحريم.