وقال الآمدي [1] : إِن كان المفهوم حجة فرفعه نسخ، ولا يجوز بخبر الواحد. كذا قال
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو -أو شَرْط في الصلاة- فلا نسخ؛ لما سبق.
وفرضية الفاتحة واشتراط الطهارة للطواف ليس بنسخ، خلافًا للحنفية [2] في جميع ذلك وغيره. وسبق [3] في المطلق [4] .
نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخًا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية [5] والكرخي [6] وأبي الحسين البصري [7] .
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 175.
(2) انظر: أصول السرخسي 2/ 82، وكشف الأسرار 3/ 191، وتيسير التحرير 3/ 218، وفواتح الرحموت 2/ 91.
(3) في ص 989 - 990.
(4) نهاية 348 من (ح) .
(5) انظر: اللمع/ 37، والتبصرة/ 281، والإحكام للآمدي 3/ 178، والمستصفى 1/ 116، والمحصول/ 1/ 3/ 556.
(6) انظر: المعتمد/ 477، والتبصرة/ 281، والإِحكام للآمدي 3/ 178.
(7) انظر: المعتمد/ 448.