فهرس الكتاب

الصفحة 1314 من 1769

يلزم من قصدها [1] قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل [2] عن لازمه. والله أعلم.

ولو أوجب غسل الرجل عيْنًا، ثم خيّر بينه وبين المسح: فذكر الآمدي [3] : أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.

ولعل المراد: عَيَّنَه مع الخف [4] ، وإلا فلا نسخ.

وقوله: (واستشهدوا شهيدين) [5] ، ثم حكمه - عليه السلام - بشاهد ويمين [6] : ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئًا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإِن لم يكونا رجلين) الآية [7] ؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.

(1) يعني: الزيادة.

(2) (غافل) فاعل للمصدر (تصور) . وفي (ح) : غافلًا.

(3) في منتهى السول 2/ 92. وقال في الإِحكام 3/ 174: ليس بنسخ.

(4) نهاية 171 أمن (ب) .

(5) سورة البقرة: آية 282.

(6) تقدم تخريجه في ص 609. وأخرجه -أيضًا- مسلم في صحيحه / 1337، وأبو داود في سننه 4/ 33، وابن ماجه في سننه/ 793 من حديث ابن عباس.

(7) سورة البقرة: آية 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت