فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 1769

لأن الظن الخاص أرجح، ولهذا قُدم أصله. وسبق [1] في تخصيص العموم بقياس.

فالأول: كقول أحمد [2] -فيمن نذر ذبح نفسه-: يفدي بكبش [3] .

والثاني: كتجويزه شراء أرض السواد لا بيعها، قال:"استحسان"، واحتج بتجويز الصحابة شراء المصاحف لا بيعها [4] .

ومنعه الحنفية [5] وأكثر المالكية [6] ، إِلا أن يكون معللًا -كقوله: (إِنها من الطوافين [7] - أو مجمعًا على قياسه،

=انظر: ترتيب المدارك 3/ 167، والديباج المذهب/ 92، وتاريخ بغداد 6/ 284.

(1) في ص 981، 982.

(2) انظر: العدة/ 216 ب، والمسودة/ 400.

(3) قياسًا على من نذر ذبح ولده.

(4) أخرج بعض الآثار في ذلك عبد الرزاق في مصنفه 8/ 110 - 114، والبيهقي في سننه 6/ 16 - 17.

(5) انظر: كشف الأسرار 4/ 11، واللمع/ 60.

(6) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 415، ومفتاح الوصول/ 93 - 95.

(7) هذا جزء من حديث رواه أبو قتادة مرفوعًا، وفيه: قال النبي: (إِنها -يعني: الهرة- ليست بنجس، إِنها من الطوافين عليكم والطوافات) .

أخرجه -بهذا اللفظ- أبو داود في سننه 1/ 60، والدارقطني في سننه 1/ 70، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 18 - 19، والحاكم في مستدركه 1/ 160 وقال: صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه -بلفظ: (إِنما هي) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت