كالتحالف [1] في الإِجارة كالبيع.
وهو [2] لنا وجه في التمهيد [3] ، قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإِبل في نقض الوضوء، وغير ذلك من أصولنا.
كذا قال، وفيه نظر؛ لعدم فهم المعنى أو اختلافه أو مساواته، ولهذا نقيس في الأشهر لنا -أو العنب [4] فقط- على العرايا.
وقد قاس الحنفية [5] القدَّر -كالموضِحة [6] - على دية النفس في حمل العاقلة.
=الترمذي في سننه 1/ 62 وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه 1/ 178، ومالك في الموطأ / 22 - 23، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 55، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ 60) . وأخرجه -بلفظ: (هي من الطوافين) - ابن ماجه في سننه/ 131.
وورد الحديث -أيضًا- من رواية عائشة. أخرجه أبو داود في سننه/ 61.
(1) في (ب) : كالتخالف.
(2) نهاية 353 من (ح) .
(3) انظر: التمهيد/ 156 أ.
(4) ضرب على (أو العنب فقط) في (ب) و (ظ) .
(5) واستدلوا -أيضًا- بالنص. انظر: الهداية 4/ 229.
(6) الموضحة: الشجة التي توضح العظم، أي: تبينه. وفيها: خمس من الإبل. انظر: الهداية 4/ 182.