فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 1769

وذكر القاضي [1] -في أثناء المسألة-: لا يقاس على غيره في إِسقاط حكم النص، ويقاس غيره عليه.

ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل، ويكفي اتفاق الخصمين.

واعتبره قوم، وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياسًا مركبًا، وهو: أن يكتفي المستدل [2] بموافقة خصمه في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل.

فالأول: مركب الأصل، قيل: سمي مركبًا لاختلافهما في علته، وقيل: في تركيب الحكم عليها في الأصل؛ فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض: بالعكس.

وسمي"مركب الأصل"للنظر في علة حكمه.

مثاله:"عبد، فلا [3] يقتل به الحر كالمكاتب"، فيقول الحنفي:"العلة جهالة المستحق من السيد والورثة، فإِن صحت بطل قياسك، وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مُدْرَكه، فيمتنع القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل".

(1) انظر: العدة / 228أ.

(2) نهاية 122أمن (ظ) .

(3) نهاية 175 أمن (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت