أجاب في التمهيد [1] : تناوله للفرع لا يمنع القياس بل يقوِّيه، وإن كان معنى لا يتعدى لم يمنع أن هناك معنى [2] يتعدى.
ويجوز القياس على عام خُصّ، كاللائط ومن أتى بهيمة على الزاني، قال ابن عقيل [3] : هو الأصح لنا وللشافعية.
وقيل: لا، لضعف معناه، للخلاف [4] فيه.
وليس من شرطه أن يكون فيه نص.
وذكر ابن برهان [5] عن بعض أصحابهم: يشترط، حتى لو أجمعت [6] الأمة عليه لم يجز القياس عليه. [7]
(1) انظر: التمهيد/ 155 ب.
(2) يعني: معنى آخر غيره.
(3) انظر: الواضح 1/ 143 ب.
(4) نهاية 176 أمن (ب) .
(5) انظر: المسودة/ 408.
(6) في (ح) و (ظ) : اجتمعت.
(7) نهاية 355 من (ح) .