فهرس الكتاب

الصفحة 1336 من 1769

ومنع قوم القياس على مختلف فيه، لنقل الكلام.

لنا [1] : لو لم يُقبل من المستدل لم يُقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه، فلا يُقبل [2] إِلا البديهي.

ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية [3] ، ولا [4] قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافًا لبعضهم.

ولو قاس على مجمع عليه، فقيل:"بيّن مستنده، لعله يعمّ الفرع": لم يلزمه، ذكره ابن عقيل.

لنا: أنه [5] أصل كالنص.

قالوا: الإِجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى معناه.

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/ 213.

(2) نهاية 122 ب من (ظ) .

(3) في (ظ) : أولية.

(4) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لا قيام. أي: لا يشترط قيام دليل ... إِلخ. النظر: الإحكام للآمدي 3/ 199.

(5) يعني: الإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت