ومنع قوم القياس على مختلف فيه، لنقل الكلام.
لنا [1] : لو لم يُقبل من المستدل لم يُقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه، فلا يُقبل [2] إِلا البديهي.
ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية [3] ، ولا [4] قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافًا لبعضهم.
ولو قاس على مجمع عليه، فقيل:"بيّن مستنده، لعله يعمّ الفرع": لم يلزمه، ذكره ابن عقيل.
لنا: أنه [5] أصل كالنص.
قالوا: الإِجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى معناه.
(1) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2/ 213.
(2) نهاية 122 ب من (ظ) .
(3) في (ظ) : أولية.
(4) كذا في النسخ. ولعل الصواب: لا قيام. أي: لا يشترط قيام دليل ... إِلخ. النظر: الإحكام للآمدي 3/ 199.
(5) يعني: الإجماع.