ولأن فيه حرجًا بالبحث عنها، فينتفي بالآية [1] .
ورد [2] : بأنه يلزم في الوصف؛ للزوم معرفتها [3] في جعله [4] علة، بل المشقة [5] أكثر.
والاطلاع [6] على الوصف أسهل، فلا يلزم منه المنع.
أجيب: تعتبر معرفة كميتها وخصوصيتها، لئلا يختلف الأصل والفرع فيها، ولا يمكن [7] ، بخلافه في الوصف. كذا قيل.
ويلزم من كونه أسهل تأخير الحكم لو علّل بها [8] ، وهو ممتنع.
وجه الثالث [9] : أنها مع ظهورها وانضباطها كالوصف أو [10] أولى؛ لأنها المقصودة من شرع الحكم.
(1) قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج: آية 78.
(2) هذا رد على الوجه الأول.
(3) يعني: معرفة الحكمة.
(4) يعني: جعل الوصف.
(5) وفي هذا رد على الوجه الثالث.
(6) في هذا رد على الوجه الثاني، حيث قالوا: لا حاجة إِليه، استغناء بأصل الحكمة.
(7) يعني: في الحكمة الخفية المضطربة.
(8) فيؤخر الحكم إلى زمان إِمكان الاطلاع على الحكمة مع إِمكان اتباعه بالضابط في أقرب زمان.
(9) وهو التفصيل.
(10) نهاية 177أمن (ب) .