فهرس الكتاب

الصفحة 1342 من 1769

رد: لا يمكن ذلك [1] ، لرجوعها إِلى الحاجة إِلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.

ثم: نادر، وفيه حرج، فينتفي بالآية [2] .

أجيب: الفرض: أنها [3] ظاهرة منضبطة، فلا محذور. وفيه نظر.

يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعلم عند أصحابنا، وذكره ابن برهان [4] عن الشافعية [5] ، والمنع عن الحنفية، واختاره الآمدي [6] وغيره، ولم يذكره في التمهيد [7] إِلا عن بعض الشافعية.

واستثنى بعض الحنفية [8] مثل قول محمَّد بن الحسن -في ولد المغصوب [9] :"لم يُغصب"، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ:"لم"

(1) يعني: التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة.

(2) انظر: هامش 1 من الصفحة السابقة.

(3) في (ظ) : بأنها.

(4) انظر: المسودة/ 418.

(5) نهاية 357 من (ح) .

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 206.

(7) انظر: المسودة/ 418، والتمهيد/ 164أ.

(8) انظر: كشف الأسرار 3/ 375، وتيسير التحرير 4/ 4، وفواتح الرحموت 2/ 274.

وقد نسب إِلى الحنفية أنهم يمنعون التعليل بالعلم مطلقًا.

(9) يعني: في عدم ضمانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت