رد: لا يمكن ذلك [1] ، لرجوعها إِلى الحاجة إِلى المصلحة ودفع المفسدة، وهي مختلفة.
ثم: نادر، وفيه حرج، فينتفي بالآية [2] .
أجيب: الفرض: أنها [3] ظاهرة منضبطة، فلا محذور. وفيه نظر.
يصح تعليل الحكم الثبوتي بالعلم عند أصحابنا، وذكره ابن برهان [4] عن الشافعية [5] ، والمنع عن الحنفية، واختاره الآمدي [6] وغيره، ولم يذكره في التمهيد [7] إِلا عن بعض الشافعية.
واستثنى بعض الحنفية [8] مثل قول محمَّد بن الحسن -في ولد المغصوب [9] :"لم يُغصب"، وفيما لا خمس فيه من اللؤلؤ:"لم"
(1) يعني: التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة.
(2) انظر: هامش 1 من الصفحة السابقة.
(3) في (ظ) : بأنها.
(4) انظر: المسودة/ 418.
(5) نهاية 357 من (ح) .
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 206.
(7) انظر: المسودة/ 418، والتمهيد/ 164أ.
(8) انظر: كشف الأسرار 3/ 375، وتيسير التحرير 4/ 4، وفواتح الرحموت 2/ 274.
وقد نسب إِلى الحنفية أنهم يمنعون التعليل بالعلم مطلقًا.
(9) يعني: في عدم ضمانه.