فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 1769

لحكمها موجبة له بنفسها، فلا [1] توجب حكمين، والشرعية بوضع الشارع" [2] ."

وجوز الآمدي [3] تخلف حكم العقلية عنها عند عدم القابل له.

وكذا منعها [4] في التمهيد [5] لأن علة هبوط الحجر ثِقَله، ثم قد لا يهبط في موضع لمانع.

وفي الواضح [6] : لا يجوز تخصيصها عند أحد.

القائل"يجوز في المنصوصة": صحة المستنبطة تتوقف على المانع -وإلا [7] لم يتخلف الحكم -وهو علتها [8] ؛ لأن المانع إِنما يكون مانعًا مع المقتضي، فدار.

رد: توقف معية.

(1) نهاية 180 أمن (ب) .

(2) يعني: باختياره لحكمين مختلفين معلقين عليها مع اتحادها.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 228.

(4) نهاية 125 أمن (ظ) .

(5) انظر: التمهيد/ 167 ب.

(6) انظر: الواضح 1/ 84 ب.

(7) نهاية 362 من (ح) .

(8) كذا في النسخ. ولعل الصواب: عليها. وقد كانت في (ح) :"عليها"، ثم غيرت إلى: علتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت