فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 1769

بعدم جزئه.

رد: إِن أريد بالعلة"الباعث"فليس جزء أحدهما [1] منها، ولا يقدح، وإن أريد ما يثبت الحكم فمنها، ويقدح، فالنزاع لفظي.

قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض؛ لاستلزام العلة معلولها.

رد: بالمنع [2] ؛ لأنها باعثة [3] . وإن قيل:"تامة [4] "فلفظي.

قالوا: سقط دليل اعتبارها وإبطالها بتعارضهما [5] .

رد: انتفاء الحكم لمعارض [6] لا ينافي دليل اعتبارها.

قالوا: كالعقلية.

رد: باقتضائها معلولها بالذات، قال ابن عقيل [7] :"فلا يجوز تخصيصها عند أحد، ولا تفتقر إِلى شرط، وتنعكس، كالحركة علة كون المحل القائمة [8] به متحركًا، فما لم تقم [9] به ليس متحركًا، وهي مقارنة"

(1) كذا في النسخ. ولعل الصواب: فليس أحدهما جزءًا منها، أو: فليس نقيض أحدهما منها.

(2) يعني: منع كونه من لوازم العلية.

(3) يعني: لأن مرادنا بها كونها باعثة، لا لزوم الحكم لها مطلقًا.

(4) يعني: مشروطة بعدم المانع ووجود الشرط.

(5) في (ب) و (ح) بتعارضها.

(6) في (ب) : لعارض.

(7) انظر: الواضح 1/ 84 ب- 85أ- ب.

(8) في النسخ: المحل القائم متحركًا. والمثبت من نسخة في هامش (ب) .

(9) في (ب) : لم يقم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت