فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اختار في الروضة [1] وغيرها: تخصيص المنصوصة، ومنع المستنبطة إِلا لمانع أو [2] فوات شرط، واختاره [3] الآمدي [4] وغيره.
واختار أبو محمَّد البغدادي [5] من أصحابنا: المنع إِلا في المنصوصة، أو فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة.
وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام، ولا يبطل بالتخصيص.
ولأنه جمع بين دليلين.
وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص [6] .
والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إِلا بمانع -لبقاء [7] الظن معه [8] - أو عدم شرط، وإلا فَلِعَدمِ المقتضي، ويمتنع تخلف المعلول عن العلة عند الشرط وعدم المانع.
القائل بالمنع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط، وإلا فلا علة، ونقيض أحدهما جزء من العلة، لتوقف الحكم عليه، والكل -وهو العلة- ينتفي
(1) انظر: روضة الناظر/ 324.
(2) نهاية 179 ب من (ب) .
(3) في (ح) : اختاره.
(4) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 219.
(5) انظر: المسودة/ 414.
(6) للتخلف في الوالد.
(7) في (ب) و (ظ) : كبقاء.
(8) يعني: لبقاء ظن العلية مع المانع.