فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 1769

اختار في الروضة [1] وغيرها: تخصيص المنصوصة، ومنع المستنبطة إِلا لمانع أو [2] فوات شرط، واختاره [3] الآمدي [4] وغيره.

واختار أبو محمَّد البغدادي [5] من أصحابنا: المنع إِلا في المنصوصة، أو فيما استثني عن القواعد كالمصراة والعاقلة.

وجه ما في الروضة: أن المنصوصة كظاهر عام، ولا يبطل بالتخصيص.

ولأنه جمع بين دليلين.

وكما لا تبطل العلة القاطعة كعلل القصاص [6] .

والمستنبطة لا يثبت كونها علة عند تخلف الحكم إِلا بمانع -لبقاء [7] الظن معه [8] - أو عدم شرط، وإلا فَلِعَدمِ المقتضي، ويمتنع تخلف المعلول عن العلة عند الشرط وعدم المانع.

القائل بالمنع: النقض يلزم فيه مانع أو عدم شرط، وإلا فلا علة، ونقيض أحدهما جزء من العلة، لتوقف الحكم عليه، والكل -وهو العلة- ينتفي

(1) انظر: روضة الناظر/ 324.

(2) نهاية 179 ب من (ب) .

(3) في (ح) : اختاره.

(4) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 219.

(5) انظر: المسودة/ 414.

(6) للتخلف في الوالد.

(7) في (ب) و (ظ) : كبقاء.

(8) يعني: لبقاء ظن العلية مع المانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت