فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] ، وذكره ابن برهان [4] عن الشافعي.
والجواز: اختاره أبو الخطاب [5] وبعض الحنفية والمالكية والشافعية، وذكره الآمدي [6] عن أكثر أصحابنا.
واختلف اختيار القاضي [7] .
فعلى الأول: في المنصوصة قولان لنا ولغيرنا.
وعلى الثاني: إِن لم يكن في محل التخصيص مانع ولا عدم شرط: اختلف كلام أبي الخطاب [8] وغيره، والمنع قاله الأكثر.
وعليه -أيضًا-: يجوز تخصيص المنصوصة، ذكره الآمدي [9] [10] اتفاقًا، وخالف بعضهم.
(1) انظر: أصول السرخسي 2/ 208، وكشف الأسرار 4/ 32، وتيسير التحرير 4/ 9، وفواتح الرحموت 2/ 277.
(2) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 126، وشرح تنقيح الفصول/ 399، ومفتاح الوصول/ 101.
(3) انظر: التبصرة/ 466، والمستصفى 2/ 336، والإِحكام للآمدي 3/ 218.
(4) انظر: المسودة/ 413، والوصول لابن برهان / 85 أ.
(5) انظر: التمهيد / 166أ.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 218.
(7) انظر: العدة/ 214أ، والمسودة/ 412، 414 - 415.
(8) انظر: المسودة/ 412، 413.
(9) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 419.
(10) نهاية 361 من (ح) .