فهرس الكتاب

الصفحة 1350 من 1769

رد: يلزم في القاصرة بنص.

وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولًا.

وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إِلى الفرع.

وبأنه إِذا قُدِّر في محلها وصف آخر متعد اعتبر دليلٌ لاستقلاله [1] .

وفي التمهيد [2] : وربما حدث جنس يجعل ثمنًا، فتكون تلك علته [3] .

وقيل: ثبت حكم الأصل بها، والنص أو الإِجماع دليل الدليل.

ورد: ثبت بالنص، ثم: هي به، فلو ثبت بها دار.

النقض: وجود العلة بلا حكم.

واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص [4] العلة المستنبطة ونقضها به.

والمنع: اختاره أبو الحسن الخوزي [5] وابن حامد [6] ، وقاله أكثر

(1) يعني: اشترط دليل يدل على استقلاله.

(2) انظر: التمهيد/ 166 أ.

(3) في (ظ) : علة.

(4) نهاية 124 ب من (ظ) .

(5) انظر: العدة/ 214أ، والمسودة/ 412.

(6) انظر: المسودة/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت