فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رد: يلزم في القاصرة بنص.
وبأن فائدته معرفة الباعث ليكون أسرع قبولًا.
وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إِلى الفرع.
وبأنه إِذا قُدِّر في محلها وصف آخر متعد اعتبر دليلٌ لاستقلاله [1] .
وفي التمهيد [2] : وربما حدث جنس يجعل ثمنًا، فتكون تلك علته [3] .
وقيل: ثبت حكم الأصل بها، والنص أو الإِجماع دليل الدليل.
ورد: ثبت بالنص، ثم: هي به، فلو ثبت بها دار.
النقض: وجود العلة بلا حكم.
واختلف قول أحمد وأصحابه في جواز تخصيص [4] العلة المستنبطة ونقضها به.
والمنع: اختاره أبو الحسن الخوزي [5] وابن حامد [6] ، وقاله أكثر
(1) يعني: اشترط دليل يدل على استقلاله.
(2) انظر: التمهيد/ 166 أ.
(3) في (ظ) : علة.
(4) نهاية 124 ب من (ظ) .
(5) انظر: العدة/ 214أ، والمسودة/ 412.
(6) انظر: المسودة/ 415.