فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 1769

وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.

وكالثابتة [1] بنص أو إِجماع اتفاقًا.

ورده الآمدي [2] : بتحققها إِذًا، وبأنه قياس في الأسباب.

وجوابه: الظن كاف [3] ، وهو إِلحاق بعدم الفارق.

ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي [4] الدوران.

واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس [5] ؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.

رد: إِنما يلزم لو كان التوقف مشروطًا بتقدم كل منهما على [6] الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.

قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم [7] في الأصل بنص أو إِجماع، ولا فرع؛ لقصورها.

(1) في (ظ) : أو كالثابتة.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 217.

(3) نهاية 360 من (ح) .

(4) في ص 1297.

(5) يعني: لم تكن تعديتها موقوفة على صحتها.

(6) نهاية 179أمن (ب) .

(7) (ظ) : الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت