فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.
وكالثابتة [1] بنص أو إِجماع اتفاقًا.
ورده الآمدي [2] : بتحققها إِذًا، وبأنه قياس في الأسباب.
وجوابه: الظن كاف [3] ، وهو إِلحاق بعدم الفارق.
ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي [4] الدوران.
واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس [5] ؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.
رد: إِنما يلزم لو كان التوقف مشروطًا بتقدم كل منهما على [6] الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.
قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم [7] في الأصل بنص أو إِجماع، ولا فرع؛ لقصورها.
(1) في (ظ) : أو كالثابتة.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 217.
(3) نهاية 360 من (ح) .
(4) في ص 1297.
(5) يعني: لم تكن تعديتها موقوفة على صحتها.
(6) نهاية 179أمن (ب) .
(7) (ظ) : الحكم.