فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 1769

الحكم فيه على ظهور كونه أمارة، فلا دور.

وفي التمهيد [1] : أمارة، فلا يجب اطرادها، كغيم [2] [رطب] [3] شتاء أمارة على المطر، ومركوب قاض على باب أمير أمارةٌ على كونه عنده، قال: وهذا عمدة المسألة، ومن هنا قال: يجوز زوال الحكم وبقاء العلة كالعكس. والله أعلم.

ثم: العلة عند من لا يخصصها: إِن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها كالحد.

وإن كانت لعين الحكم: فإِن كانت لإِلحاقه انتقضت بأعيان المسائل.

وإن كانت لإِثبات حكم مجمل لم تنتقض إِلا بنفي مجمل، ولإِثبات مفصل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل تنتقض بإِثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل [4] تنتقض بإِثبات مجمل. وأمثلتها في التمهيد [5] وغيره.

(1) انظر: التمهيد/ 166 ب-167 أ.

(2) نهاية 180 ب من (ب) .

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(4) في (ح) : ولنفي مفصل لم تنتقض. وقد كانت كذلك في (ب) و (ظ) ، ثم مسحت (لم) منهما. وانظر: التمهيد/ 174 ب.

(5) انظر: التمهيد/ 174 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت