فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والتعليل [1] لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، مثل:"الصبي حر مسلم، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ"، فلا ينتقض بغير الزكوي.
والتعليل [2] لنوع [3] الحكم لا ينتقض بعين مسألة [4] ، كقولنا في نقض الطهارة بلحم الإِبل:"نوع عبادة تفسد بالحدث، فتفسد بالأكل كالصلاة"، فلا ينتقض بالطواف [5] ؛ لأنه بعض النوع.
الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.
لا يبطل العلة عند أصحابنا، وذكره الآمدي [6] عن الأكثر.
كقول الحنفي -في العاصي بسفره-:"مسافر [7] ، فيترخص كغير العاصي"، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صَنْعته شاقة حضرًا لا يترخص إِجماعًا.
(1) انظر: المسودة/ 416.
(2) المرجع نفسه:/ 416.
(3) غيرت في (ظ) إلى: بنوع.
(4) في (ظ) : المسألة.
(5) فإِنه يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 230.
(7) نهاية 363 من (ح) .