فهرس الكتاب

الصفحة 1357 من 1769

والتعليل [1] لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، مثل:"الصبي حر مسلم، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ"، فلا ينتقض بغير الزكوي.

والتعليل [2] لنوع [3] الحكم لا ينتقض بعين مسألة [4] ، كقولنا في نقض الطهارة بلحم الإِبل:"نوع عبادة تفسد بالحدث، فتفسد بالأكل كالصلاة"، فلا ينتقض بالطواف [5] ؛ لأنه بعض النوع.

الكسر: وجود الحكمة بلا حكم.

لا يبطل العلة عند أصحابنا، وذكره الآمدي [6] عن الأكثر.

كقول الحنفي -في العاصي بسفره-:"مسافر [7] ، فيترخص كغير العاصي"، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض: بمن صَنْعته شاقة حضرًا لا يترخص إِجماعًا.

(1) انظر: المسودة/ 416.

(2) المرجع نفسه:/ 416.

(3) غيرت في (ظ) إلى: بنوع.

(4) في (ظ) : المسألة.

(5) فإِنه يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 230.

(7) نهاية 363 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت