فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 1769

القائل بالمستنبطة: لاستقلالها؛ لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية، ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل.

رد: ليس قطعية.

ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد.

ثم: اختلف [1] من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إِذا اجتمعت: فذكر بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة.

وقيل: جزء، واختاره ابن عقيل [2] .

وقيل: واحدة لا بعينها.

وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة.

رد: لم يثبت [3] مجتمعة.

وأيضًا: لامتنع [4] اجتماع الأدلة؛ لأنها [5] أدلة.

وجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين -وسبق [6] دليلًا للقائل

(1) نهاية 183 ب من (ب) .

(2) انظر: المسودة/ 416.

(3) نهاية 368 من (ح) .

(4) يعني: لو امتنع كون كل واحدة علة لامتنع ... إلخ.

(5) يعني: العلل الشرعية.

(6) في ص 1235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت