فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القائل بالمستنبطة: لاستقلالها؛ لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية، ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل.
رد: ليس قطعية.
ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد.
ثم: اختلف [1] من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إِذا اجتمعت: فذكر بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة.
وقيل: جزء، واختاره ابن عقيل [2] .
وقيل: واحدة لا بعينها.
وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة.
رد: لم يثبت [3] مجتمعة.
وأيضًا: لامتنع [4] اجتماع الأدلة؛ لأنها [5] أدلة.
وجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين -وسبق [6] دليلًا للقائل
(1) نهاية 183 ب من (ب) .
(2) انظر: المسودة/ 416.
(3) نهاية 368 من (ح) .
(4) يعني: لو امتنع كون كل واحدة علة لامتنع ... إلخ.
(5) يعني: العلل الشرعية.
(6) في ص 1235.