فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 1769

بالمنع- أو التحكم إِن ثبت بواحدة، فتعين الجزء.

رد: ثبت بكل واحدة، كأدلة عقلية وسمعية، يثبت المدلول بكل منها.

وجه الثالث: ما يلزم من التحكم أو الجزئية.

وجوابه: ما سبق.

وقد ذكر في التمهيد [1] جواز تعليل الحكم بعلتين، فإِن دلت إِحداهما على حكم الأصل، والأخرى لم تدل -كقولنا في الطلاق قبل النكاح:"من لا ينفذ [2] طلاقه المباشر لا ينفذ المعلق كالصبي"، فيقول [3] الحنفي:"العلة في الصبي أنه غير مكلف"، فيقول الحنبلي:"أقول بالعلتين [4] "- فقال بعضهم: يجوز تعليله [5] بالعلة التي لا تدل [6] عليه [7] ؛ لأنها [8] طريق فيه، كالنص على حكمه لا يمنع التعليل ببعض أوصافه المؤثرة، ومنعه بعضهم؛ لأنها لو وجدت وحدها في الأصل لم يثبت حكمه بها، قال: والأول أشبه بأصولنا.

(1) انظر: التمهيد/ 165 ب، والمسودة/ 417 - 418.

(2) في (ح) : من لا ينعقد. وفي نسخة في هامشها: من لا ينفذ.

(3) نهاية 127 أمن (ظ) .

(4) وهما:

1 -أنه غير مكلف.

2 -أنه لا ينفذ طلاقه المباشر.

(5) يعني: الأصل.

(6) وهي: امتناع وقوع طلاقه المباشر.

(7) يعني: حكم الأصل.

(8) انظر: التمهيد/ 175 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت