فهرس الكتاب

الصفحة 1369 من 1769

وبناه بعض أصحابنا [1] على القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته، وسبق [2] لنا فيه قولان.

يجوز تعليل حكمين بعلة -بمعنى الأمارة- اتفاقًا، كغروب الشمس للفطر والصلاة [3] .

واختلفوا فيه بمعنى الباعث.

وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإِسكار للتحريم والحد.

قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإِن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة [4] له.

رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إِلا بهما [5] ، أو يحصّل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإِحداهما [6] .

اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب

(1) في المسودة / 418: قلت: على هذا ينبني القياس على فرع .. إلخ.

(2) في ص 1196.

(3) نهاية 184أمن (ب) .

(4) نهاية 369 من (ح) .

(5) في (ح) : إِلا بها.

(6) في (ح) : لإِحداها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت