فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبناه بعض أصحابنا [1] على القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته، وسبق [2] لنا فيه قولان.
يجوز تعليل حكمين بعلة -بمعنى الأمارة- اتفاقًا، كغروب الشمس للفطر والصلاة [3] .
واختلفوا فيه بمعنى الباعث.
وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإِسكار للتحريم والحد.
قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإِن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة [4] له.
رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إِلا بهما [5] ، أو يحصّل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإِحداهما [6] .
اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب
(1) في المسودة / 418: قلت: على هذا ينبني القياس على فرع .. إلخ.
(2) في ص 1196.
(3) نهاية 184أمن (ب) .
(4) نهاية 369 من (ح) .
(5) في (ح) : إِلا بها.
(6) في (ح) : لإِحداها.