فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
على صغير عَرَضَ له جنون بالجنون [1] .
واختار الآمدي [2] وغيره: المنع؛ لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة [3] فتعريف المعرَّف؛ لتعريف الحكم بالنص.
وفيه نظر؛ لجواز [كون] [4] فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث.
ومن شروط علة الأصل: أن لا ترجع عليه بالإِبطال؛ لبطلانها به، كما سبق [5] في التأويل بقيمة شاة.
وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف [6] .
وقد قال بعض أصحابنا [7] :"ما حكم به الشارع مطلقًا أو في عين أو"
(1) يعني: فالولاية ثابتة قبل الجنون.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 241.
(3) والأمارة هي المعرف.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(5) في ص 1048.
(6) ضرب على (فالخلاف) في (ح) .
(7) انظر: المسودة/ 227 - 228، وص 1163 من هذا الكتاب.