فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 1769

على صغير عَرَضَ له جنون بالجنون [1] .

واختار الآمدي [2] وغيره: المنع؛ لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث، وإن جاز التعليل بالأمارة [3] فتعريف المعرَّف؛ لتعريف الحكم بالنص.

وفيه نظر؛ لجواز [كون] [4] فائدتها تعريف حكم الفرع، فيتوجه قول ثالث.

ومن شروط علة الأصل: أن لا ترجع عليه بالإِبطال؛ لبطلانها به، كما سبق [5] في التأويل بقيمة شاة.

وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف [6] .

وقد قال بعض أصحابنا [7] :"ما حكم به الشارع مطلقًا أو في عين أو"

(1) يعني: فالولاية ثابتة قبل الجنون.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 241.

(3) والأمارة هي المعرف.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(5) في ص 1048.

(6) ضرب على (فالخلاف) في (ح) .

(7) انظر: المسودة/ 227 - 228، وص 1163 من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت