ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عندنا وعند الأكثر، كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان؛ لأن طريق إِثبات الواحد يثبت به غيره [1] .
قالوا: لو جاز كانت العلية صفة زائدة؛ لأنا نعقل مجموع الأوصاف، ونجهل كونها علة، والمعلوم غير المجهول، ولأنا نصفها بأنها علة، والصفة غير الموصوف، وليست [2] صفة زائدة؛ لأنها إِن قامت بوصف فهو العلة، وإن قامت بكل وصف فكل وصف علة، وإن قام كل بعض منها بوصف لزم تعدد المتحد لقيامه بالتعدد [3] أو اتحاد المتعدد.
رد: يجرى الدليل في امتناع وصف الكلام بكونه خبرًا أو استخبارًا [4] .
وبأن [5] العلية قائمة بالمجموع من حيث هو، فلا يلزم شيء.
وبأن معنى العلة قضاء الشرع بالحكم عند الوصف للحكمة، فليست العلية صفة زائدة، ثم [6] : ليست وجودية؛ لئلا يقوم العَرَض بالعَرَض؛ لأنها عرض، والأوصاف عرض.
(1) وهو المتعدد.
(2) في (ظ) : فليست.
(3) كذا في النسخ. ولعل صوابه: بالمتعدد.
(4) وهو موصوف بذلك مع تعدد ألفاظه وحروفه.
(5) في (ح) : أو بأن.
(6) يعني: لو سلم أنها زائدة.