لبعضهم في الثلاثة.
ولا النص [1] عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافًا للمريسي [2] .
وإذا كانت العلة لنفي الحكم وجود مانع -كعدم القصاص على الأب لمانع- أو عدم شرط، كعدم الرجم [3] لعدم الإِحصان: اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي، فيبين بدليل، ونَفْي الشارع للحكم دليل وجوده حملًا له على التأسيس.
واختار الآمدي [4] : يشترط؛ لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق؛ فما لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته.
قالوا: أدلة [5] متعددة، وإذا استقل المانع وعدمُ الشرط مع وجود معارضة المقتضي فمع عدمه أولى.
رد: لا يلزم؛ لما سبق [6] .
(1) في (ب) : التضمن.
(2) انظر: المعتمد/ 761.
(3) نهاية 128 ب من (ظ) .
(4) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 242.
(5) يعني: عدم المقتضي ووجود المانع.
(6) في اختيار الآمدي. وانظر: الإِحكام للآمدي 3/ 242.