فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 1769

لبعضهم في الثلاثة.

ولا النص [1] عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافًا للمريسي [2] .

وإذا كانت العلة لنفي الحكم وجود مانع -كعدم القصاص على الأب لمانع- أو عدم شرط، كعدم الرجم [3] لعدم الإِحصان: اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي، فيبين بدليل، ونَفْي الشارع للحكم دليل وجوده حملًا له على التأسيس.

واختار الآمدي [4] : يشترط؛ لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق؛ فما لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته.

قالوا: أدلة [5] متعددة، وإذا استقل المانع وعدمُ الشرط مع وجود معارضة المقتضي فمع عدمه أولى.

رد: لا يلزم؛ لما سبق [6] .

(1) في (ب) : التضمن.

(2) انظر: المعتمد/ 761.

(3) نهاية 128 ب من (ظ) .

(4) انظر: الإحكام للآمدي 3/ 242.

(5) يعني: عدم المقتضي ووجود المانع.

(6) في اختيار الآمدي. وانظر: الإِحكام للآمدي 3/ 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت