فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 1769

سمي تنقيح المناط، أي: تنقيح ما ناط به حكم الشارع.

وأقر به أكثر منكري القياس، وأجراه أبو حنيفة [1] في الكفارات مع منعه القياس فيها.

وذكر بعضهم [2] : أنه أحد مسالك العلة، بأن يبين إِلغاء الفارق.

وقد يقال: العلة إِما المشترك أو المميز، والثاني باطل [3] ، فثبت الأول.

ولا يكفي أن يقال:"محل الحكم إِما المشترك أو مميّز الأصل"؛ لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم.

قيل: لا دليل على عدم عليته [4] ، فهو علة.

رد: لا دليل لعليته، فليس بعلة.

قيل: لو كان علة لتأتَّى القياس المأمور به.

رد: هو دور. والله أعلم.

ومن الإِيماء [5] : أن يقدّر الشارع وصفًا لو لم يكن للتعليل كان بعيدًا لا

(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 42، فواتح الرحموت 2/ 298.

(2) انظر: المحصول 2/ 2/ 315.

(3) لأن الفارق ملغى.

(4) يعني: علية الوصف. وانظر: المحصول 2/ 2/ 319 - 320.

(5) نهاية 376 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت