(القاتل لا يرث [1] ، أو بالشرط والجزاء نحو: (فإِذا اختلفت هذه الأصناف [2] فبيعوا [3] ، أو بغاية: (ولا تقربوهن [4] حتى
(1) ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه 4/ 692 - 694. قال المنذري في مختصره 6/ 363: في إِسناده محمَّد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد. وانظر: ميزان الاعتدال 3/ 543.
وورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه الترمذي في سننه 3/ 288 وقال: هذا حديث لا يصح؛ لا يعرف هذا إِلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة -أحد رجال الإِسناد- قد تركه بعض أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ 883.
وورد من حديث عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعًا. أخرجه مالك في الموطأ/ 867، وابن ماجه في سننه/ 884 وفي الزوائد:"إِسناده حسن". وهو منقطع؛ لأن عمرا لم يدرك عمر.
وراجع: الرسالة/ 171، وسنن البيهقي 6/ 219 - 221، وقيل الأوطار 6/ 194، وتحفة الأحوذى 6/ 291.
(2) في (ب) : الأوصاف.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه/ 1211 من حديث عبادة مرفوعًا: (الذهب بالذهب ... مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإِذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إِذا كان يدا بيد) . وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 320، وأبو داود في سننه 3/ 647، وابن الجارود في المنتقى/ 218 - 219، والدارقطني في سننه 3/ 24، والبيهقي في سننه 5/ 278، 284.
(4) نهاية 189 ب من (ب) .