يطهرن) [1] ، أو استثناء: (فنصف [2] ما فرضتم إِلا أن يعفون) [3] ، أو استدراك: (ولكن [4] يؤاخذكم بما عقدتم) [5] .
ومن الإِيماء: ذكره في سياق الكلام شيئًا لو لم يكن علة لذلك الحكم المقصود كان الكلام غير منتظم، كنهيه عن البيع وقت الجمعة [6] ، فإِنه علة للمنع عن السعي إِلى الجمعة؛ لا مطلقًا.
ومن الإِيماء: ذكر وصف مناسب مع الحكم، نحو: (لا يقضي القاضي وهو غضبان [7] .
(1) سورة البقرة: آية 222.
(2) نهاية 377 من (ح) .
(3) سورة البقرة: آية 237.
(4) نهاية 130 أمن (ظ) .
(5) سورة المائدة: آية 89.
(6) في سورة الجمعة: آية 9.
(7) هذا الحديث رواه أبو بكرة مرفوعًا. أخرجه البخاري في صحيحه 9/ 65 بلفظ: (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) ، ومسلم في صحيحه/ 1342 - 1343 بلفظ: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) ، وابن ماجه في سننه/ 776 بلفظ:=