فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 1769

فإِن ذكر الوصف صريحًا، والحكم مستنبط منه -نحو: (وأحل الله البيع) [1] ، صحته مستنبطة من حله- فهو مُوْمَأ إِليه، واختاره الآمدي [2] وذكره عن المحققين؛ للزوم الصحة للحل كذكره [3] .

وخالف قوم، كذكر الحكم صريحًا والوصف مستنبط، فإِنه لا إِيماء [4] ، جزم به الآمدي [5] ، كعلة الربا مستنبطة من حكه.

رد: بالمنع؛ لأن الإِيماء اقتران الوصف بالحكم، وهو حاصل.

ثم: لا استلزام [6] .

وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إِليه؟

أطلق أصحابنا وجهين.

= (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) ، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 232) بلفظ: (لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان) .

(1) سورة البقرة: آية 275.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 263.

(3) يعني: كذكر الحكم. وفي (ب) : لذكره.

(4) في (ب) : لا إيماء بما جزم به الآمدي.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 262.

(6) يعني: في الوصف المستنبط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت