فإِن ذكر الوصف صريحًا، والحكم مستنبط منه -نحو: (وأحل الله البيع) [1] ، صحته مستنبطة من حله- فهو مُوْمَأ إِليه، واختاره الآمدي [2] وذكره عن المحققين؛ للزوم الصحة للحل كذكره [3] .
وخالف قوم، كذكر الحكم صريحًا والوصف مستنبط، فإِنه لا إِيماء [4] ، جزم به الآمدي [5] ، كعلة الربا مستنبطة من حكه.
رد: بالمنع؛ لأن الإِيماء اقتران الوصف بالحكم، وهو حاصل.
ثم: لا استلزام [6] .
وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إِليه؟
أطلق أصحابنا وجهين.
= (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) ، والشافعي (انظر: بدائع المنن 2/ 232) بلفظ: (لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان) .
(1) سورة البقرة: آية 275.
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 263.
(3) يعني: كذكر الحكم. وفي (ب) : لذكره.
(4) في (ب) : لا إيماء بما جزم به الآمدي.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 262.
(6) يعني: في الوصف المستنبط.