فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 1769

المناسبة؛ لانتقاله إِلى طريق آخر.

وفي الروضة [1] : ليس منها؛ لمعارضة خصمه له بمثل كلامه، ولا يكفيه نقضه [2] لاحتمال كونه جزء علة أو شرطًا فيها [3] .

والسبر مسلك صحيح لإِثبات العلة في ظاهر كلام القاضي [4] وغيره، وقاله ابن عقيل [5] ، وذكره بعضهم عن الأكثر، وجزم به الآمدي [6] وغيره، خلافًا للحنفية [7] .

واختار في الروضة [8] -وذكره عن أبي الخطاب-: أنه لا يصح؛ لجواز التعبد، وتعارض قول المستدل بقول المعترض:"بعثت فيما ذكرتَه، فلم أَرَ"

(1) انظر: روضة الناظر/ 307.

(2) يعني: نقض علة خصمه.

(3) فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل دونه.

(4) انظر: العدة/ 219 ب.

(5) انظر: الواضح 1/ 172أ.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 264.

(7) انظر: تيسير التحرير 4/ 48، وفواتح الرحموت 2/ 299، وفيهما: عن الجصاص والمرغيناني كقول الجمهور.

(8) انظر: روضة الناظر/ 306 - 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت