فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1769

وعلل بعضهم بجواز أن الوصف المحذوف جزء علة وأعم من المعلول، فلا يلزم من وجود الحكم دونه -وعدم الحكم عند وجوده- استقلال الباقي.

ويشبه الإِلغاء نفي العكس؛ لأن كلًا منهما إِثبات الحكم بدون الوصف، وليس هو؛ لأنه لم يقصد في [1] الإِلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو أن الباقي جزء علة لما استقل.

ومنها: طرد المحذوف، أي: ألفنا عدم اعتباره شرعًا كالطول والقصر، أو بالنسبة إِلى ذلك الحكم كالذكورة [2] في العتق.

ومنها -عند [بعض] [3] الشافعية وغيرهم، وجزم به الآمدي [4] وغيره-: عدم ظهور مناسبته.

ويكفي المناظر [5] : بحثت [6] .

فإِن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإِن كان بعد تسليمه [7] مناسبته يقبل، وإلا فَسَبْر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية، وليس له [8] بيان [9]

(1) في (ح) : في للإِلغاء.

(2) في (ب) : كالذكورية. وفي (ظ) : كذكورية.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 268.

(5) نهاية 380 من (ح) .

(6) يعني: فلم أجد له مناسبة.

(7) يعني: تسليم المعترض.

(8) يعني: وليس للمستدل. انظر: الإحكام للآمدي 3/ 269.

(9) نهاية 191 أمن (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت