فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعلل بعضهم بجواز أن الوصف المحذوف جزء علة وأعم من المعلول، فلا يلزم من وجود الحكم دونه -وعدم الحكم عند وجوده- استقلال الباقي.
ويشبه الإِلغاء نفي العكس؛ لأن كلًا منهما إِثبات الحكم بدون الوصف، وليس هو؛ لأنه لم يقصد في [1] الإِلغاء: لو كان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، بل قصد: لو أن الباقي جزء علة لما استقل.
ومنها: طرد المحذوف، أي: ألفنا عدم اعتباره شرعًا كالطول والقصر، أو بالنسبة إِلى ذلك الحكم كالذكورة [2] في العتق.
ومنها -عند [بعض] [3] الشافعية وغيرهم، وجزم به الآمدي [4] وغيره-: عدم ظهور مناسبته.
ويكفي المناظر [5] : بحثت [6] .
فإِن ادعى المعترض أن الباقي كذلك: فإِن كان بعد تسليمه [7] مناسبته يقبل، وإلا فَسَبْر المستدل أرجح؛ لموافقته للتعدية، وليس له [8] بيان [9]
(1) في (ح) : في للإِلغاء.
(2) في (ب) : كالذكورية. وفي (ظ) : كذكورية.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 268.
(5) نهاية 380 من (ح) .
(6) يعني: فلم أجد له مناسبة.
(7) يعني: تسليم المعترض.
(8) يعني: وليس للمستدل. انظر: الإحكام للآمدي 3/ 269.
(9) نهاية 191 أمن (ب) .