فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1769

وإن بين المعترض وصفا آخر لزم [1] المستدل [2] إِبطاله؛ لا انقطاعه [3] ؛ لأنه أبطله.

وأما الناظر [4] المجتهد فيعمل بظنه.

ومتى كان الحصر والإِبطال قطعيًا فالتعليل قطعي، وإلا فظني.

وطرق الحذف:

منها: الإِلغاء، وهو: بيان المستدل إِثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه، فيظهر استقلاله وحده.

وقال الآمدي [5] : لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إِثبات العلة، وإلا لكفى في أصل القياس [6] ، فإِن بَيَّنه [7] في صورة الإِلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإن بيَّنه بطريق آخر لزم محذور آخر وهو الانتقال.

(1) نهاية 379 من (ح) .

(2) نهاية 130 ب من (ظ) .

(3) يعني: لا يكون ذكر ذلك الوصف ملزمًا للمستدل بالانقطاع؛ لأنه إِذا أبطله فقد سَلِم حصره.

(4) نهاية 190 ب من (ب) .

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 267 - 268.

(6) ولم يكن إِلى البحث والسير حاجة.

(7) يعني: بين الاستقلال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت