وملك العبد، وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إِحدى الروايتين فيما إِذا أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة؛ لأنه يشبه الشهادة، لأنه إِثبات حق على [1] غيره، والإِقرار [2] لثبوت المشاركة [له] [3] فيما بيده من المال، فأعطيناه حكم الأصلين، فاشترطنا العدد كالشهادة؛ لا غير [4] كالإِقرار، وكذا قاله الحنفية، وقاله المالكية في شبه مع فراش.
وقاله بعض أصحابنا [5] ، وأنه يعمل بهما إِن أمكن، وإِلا بالأشبه.
المسلك السادس: الطرد والعكس، وهو الدوران:
وهو: ترتب الحكم على الوصف وجودًا وعدما.
يفيد العلية [6] عند أكثر أصحابنا والمالكية [7] والشافعية [8] والجرجاني [9] والسرخسي [10] . [11]
(1) في (ب) : لا غيره.
(2) يعني: ويشبه الإقرار.
(3) ما بين المعقوفتين من (ح) .
(4) يعني: ولم نشترط فيه غير العدد.
(5) انظر: المسودة/ 376.
(6) في حاشية (ب) : أي: ظنا.
(7) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 396، ومفتاح الوصول/ 107.
(8) انظر: اللمع/ 65، والمحصول 2/ 2/ 285.
(9) انظر: العدة/ 222 ب، والمسودة/ 427.
(10) هو: أبو سفيان. انظر: العدة/ 222 ب، والمسودة/ 427.
(11) نهاية 394 من (ح) .