فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 1769

وذكر الآمدي [1] عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إِن اعتبر عينه في عين الحكم فقط؛ لعدم الظن [2] ، ولأنه دون المناسب المرسل.

وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام.

ويلزم من كونه حجة -على تفسير القاضي- التسوية بين شيئين، مع العلم بافتراقهما [3] في صفة أو صفات مؤثرة، لكن لضرورة إِلحاقه بأحدهما، كفعل القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا [4] ، وقال: القائلون بالأشبه -كالقاضي- سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل بأنه أشبه بهذا من غيره، ويقولون:"لا يعطى حكمهما [5] "، ذكره الشافعية وأصحابنا، وكذا من قال:"ليس بحجة"، وعند الحنفية: يعطى حكمهما (5) ، وقاله المالكية، وهو طريقة الشبهيين (5/ 1) .

وقال [6] بعض أصحابنا [7] : هو كثير في مذهب مالك وأحمد، كتعلق الزكاة بالعين [8] أو بالذمة، والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟،

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 297

(2) يعني: إِذا اعتبر جنسه في جنسه.

(3) نهاية 393 من (ح) .

(4) انظر: المسودة/ 375 - 376.

(5) في (ح) : حكمها. (5/ 1) في المسودة: الشبهين.

(6) نهاية 197 ب من (ب) .

(7) انظر: المسودة/ 375 - 376.

(8) في (ظ) : بالمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت