وذكر الآمدي [1] عن بعض أصحابهم: صحة الشبه إِن اعتبر عينه في عين الحكم فقط؛ لعدم الظن [2] ، ولأنه دون المناسب المرسل.
وأجاب: بالمنع؛ لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام.
ويلزم من كونه حجة -على تفسير القاضي- التسوية بين شيئين، مع العلم بافتراقهما [3] في صفة أو صفات مؤثرة، لكن لضرورة إِلحاقه بأحدهما، كفعل القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا [4] ، وقال: القائلون بالأشبه -كالقاضي- سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل بأنه أشبه بهذا من غيره، ويقولون:"لا يعطى حكمهما [5] "، ذكره الشافعية وأصحابنا، وكذا من قال:"ليس بحجة"، وعند الحنفية: يعطى حكمهما (5) ، وقاله المالكية، وهو طريقة الشبهيين (5/ 1) .
وقال [6] بعض أصحابنا [7] : هو كثير في مذهب مالك وأحمد، كتعلق الزكاة بالعين [8] أو بالذمة، والوقف: هل هو ملك لله أو للموقوف عليه؟،
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 297
(2) يعني: إِذا اعتبر جنسه في جنسه.
(3) نهاية 393 من (ح) .
(4) انظر: المسودة/ 375 - 376.
(5) في (ح) : حكمها. (5/ 1) في المسودة: الشبهين.
(6) نهاية 197 ب من (ب) .
(7) انظر: المسودة/ 375 - 376.
(8) في (ظ) : بالمعين.