فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 1769

وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.

وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما [1] .

وأوجبه أبو الخطاب [2] والقفال [3] وأبو الحسين [4] البصري، وقاله القاضي أيضًا.

لنا: لا يمتنع عقلًا نحو قول الشارع:"حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل [5] والآمدي [6] : لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.

ولأنه وقع شرعًا كما يأتي [7] .

قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور [8] .

ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.

ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء

(1) انظر: التمهيد/ 146أ.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 5.

(3) انظر: المعتمد/ 707 - 708، 725.

(4) انظر: العدة/ 196 ب-197أ.

(5) انظر: الواضح 1/ 149أ.

(6) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 6.

(7) في ص 1312 وما بعدها.

(8) في (ب) : محذوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت