وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.
وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما [1] .
وأوجبه أبو الخطاب [2] والقفال [3] وأبو الحسين [4] البصري، وقاله القاضي أيضًا.
لنا: لا يمتنع عقلًا نحو قول الشارع:"حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل [5] والآمدي [6] : لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.
ولأنه وقع شرعًا كما يأتي [7] .
قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور [8] .
ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.
ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء
(1) انظر: التمهيد/ 146أ.
(2) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 5.
(3) انظر: المعتمد/ 707 - 708، 725.
(4) انظر: العدة/ 196 ب-197أ.
(5) انظر: الواضح 1/ 149أ.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 6.
(7) في ص 1312 وما بعدها.
(8) في (ب) : محذوف.