فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 1769

في الزنا، ونكاح أجنبية من عشرٍ فيهن رضيعة مشتبهة.

رد: لمانع شرعي لا عقلي؛ لما سبق [1] .

واحتج النظام [2] : بأن الشرع فرق بين المتماثلات -كإِيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبةِ زنا لا كفر، وقطع سارقِ قليل لا غاصبِ كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدَّتَيْ موت وطلاق- وجَمَع بين المختلفات، كردة وزنا في إِيجاب قتل، وقتلِ [3] صيدٍ عمدًا وخطًا في ضمانه، وقاتل وواطىء -في صوم رمضان- [4] ومظاهرٍ في كفارة.

رد: فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لعارض له في أصل أو فرع.

وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثلِ حكمِ خلافِه [5] .

وألزمه في التمهيد [6] وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق والرفق

(1) من العمل بخبر الواحد والشهادة.

(2) انظر: المعتمد/ 746، والإِحكام للآمدي 4/ 7.

(3) نهاية 199 ب من (ب) .

(4) نهاية 135 ب من (ظ) .

(5) يعني: فإِن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكمًا واحدًا.

(6) انظر: التمهيد/ 151 ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت