فهرس الكتاب

الصفحة 1467 من 1769

وجواب ما احتج به من الكتاب: ما سبق [1] .

ومن الباطل حجته [2] بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال) [3] .

ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين [4] .

وعند أبي الهذيل [5] المعتزلي [6] : لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض كلام القاضي.

وعند الجبائي (6) : الواجب منه دين.

وكذا جواب من احتج بقوله: (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله [7] [8] ،(وأن احكم بينهم بما أنزل الله) [9] ، (ما فرطنا في الكتاب من شيء) [10] ، وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن

(1) من ورود الأحاديث بالقياس وقول الصحابة به، وانظر: ص 373، 390.

(2) في (ب) : حجة.

(3) سورة النحل: آية 74.

(4) انظر: التمهيد/ 158 ب، والإِحكام للآمدي 4/ 68.

(5) في (ح) : أبي الحسين الهذلي المعتزلي.

(6) انظر: المعتمد/ 766.

(7) في النسخ: والرسول. وفي هامش (ب) : صوابه: ورسوله.

(8) سورة الحجرات: آية 1.

(9) سورة المائدة: آية 49.

(10) سورة الأنعام: آية 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت