فهرس الكتاب

الصفحة 1492 من 1769

وقبله في الروضة [1] وغيرها.

وهو معارضة في الأصل [2] .

الثالث: عدم التأثير في الحكم [3] :

مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.

فـ"دار الحرب"طردي، فيرجع إِلى الأول.

ومثَّله بعض أصحابنا [4] بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.

فقيل للقاضي (4) : قولك:"لا يطهر بالصنعة"لا أثر [5] له في الأصل [6] .

فقال: هذا [7] حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.

(1) انظر: روضة الناظر/ 249.

(2) يعني: بإِبداء علة أخرى.

(3) وهو: أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلَل. انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 85.

(4) انظر: المسودة/ 420 - 421.

(5) نهاية 209 ب من (ب) .

(6) يعني: فإنه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها.

(7) يعني: قولنا: لا يطهر بالصنعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت