وقبله في الروضة [1] وغيرها.
وهو معارضة في الأصل [2] .
الثالث: عدم التأثير في الحكم [3] :
مثاله في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب، فلا ضمان كالحربي.
فـ"دار الحرب"طردي، فيرجع إِلى الأول.
ومثَّله بعض أصحابنا [4] بقولنا في تخليل الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن.
فقيل للقاضي (4) : قولك:"لا يطهر بالصنعة"لا أثر [5] له في الأصل [6] .
فقال: هذا [7] حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.
(1) انظر: روضة الناظر/ 249.
(2) يعني: بإِبداء علة أخرى.
(3) وهو: أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم المعلَل. انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 85.
(4) انظر: المسودة/ 420 - 421.
(5) نهاية 209 ب من (ب) .
(6) يعني: فإنه لا يطهر بالصنعة ولا بغيرها.
(7) يعني: قولنا: لا يطهر بالصنعة.