فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 1769

ضعيف، كالفرق في لبن الآدميات بين الحية والميتة بالنجاسة، فيقول:"لا تأثير لهذا؛ فإِن لبن [1] الرجل والصيد طاهر، ولا يجوز بيعه"، وكالفرق بين اللبن وبين الدمع والعرق بعدم المنفعة، فيقول:"الوقف وأم الولد فيه منفعة، ولا يجوز بيعه".

وقسم الجدليون عدم التأثير أربعة أقسام:

عدم التأثير في الوصف: مثاله: الصبح صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب.

فعدم القصر هنا طردي [2] ، فيرجع إِلى سؤال المطالبة [3] قبله.

الثاني: عدم التأثير في الأصل؛ لثبوت حكمه بدونه.

مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فبطل كالطير في الهواء.

فالعجز عن التسليم مستقل [4] .

وقبوله وردُّه مبني على تعليل الحكم بعلتين.

ولم يقبله أبو محمَّد البغدادي [5] بناء على هذا.

(1) نهاية 142 أمن (ظ) .

(2) لا أثر له في عدم تقديم الأذان.

(3) يعني: المطالبة بكون الوصف علة.

(4) يعني: كاف في عدم صحة بيع الطير، فكونه غير مرئي وإن ناسب نفي الصحة فلا تأثير له.

(5) انظر: المسودة/ 421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت